المادة 21
مادة 21: على المرخص له سابقا ان يتقدم بطلب لوزارة الصحة العامة لتصحيح اوضاعه المهنية لتصبح رخصته موافقة لاحدى المهن المنصوص عنها في المادة الثالثة وذلك خلال المهلة المحددة في المادة السابقة.
قانون رقم 11 تاريخ 24/04/1978 نافذ
مادة 21: على المرخص له سابقا ان يتقدم بطلب لوزارة الصحة العامة لتصحيح اوضاعه المهنية لتصبح رخصته موافقة لاحدى المهن المنصوص عنها في المادة الثالثة وذلك خلال المهلة المحددة في المادة السابقة.
المادة 21 من قانون رقم 11 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244026/article/21/