المادة 41
يستحق التعويض لامين الصندوق الاصيل او الوكيل او لاي موظف يكلف تأمين امانة الصندوق.
يقطع التعويض في حال تغيب الموظف المذكور في المادة الثانية عن القيام بعمله لاي سبب كان.
نظام التعويضات والمساعدات نافذ
يستحق التعويض لامين الصندوق الاصيل او الوكيل او لاي موظف يكلف تأمين امانة الصندوق.
يقطع التعويض في حال تغيب الموظف المذكور في المادة الثانية عن القيام بعمله لاي سبب كان.
المادة 41 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244031/article/41/