النص الكامل

قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 نافذ

المادة 33

المادة 33

مادة 33: يجتمع مجلس التأديب بناء على دعوة من رئيسه او بناء على طلب خطي من احد اعضائه. ولا تكون اجتماعاته شرعية الا اذا حضر اكثرية الاعضاء. وعلى رئيس المجلس ان يتثبت قبل البدء باعمال المحاكمة من ان التلميذ المدعى عليه قد ابلغ موعد الجلسة والتهمة الموجهة اليه وانه اعطي الفرصة لتقديم دفاعه عن نفسه. تؤخذ القرارات بالاكثرية ولا يشار الى ذلك في متن القرار.

المادة 33 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244035/article/33/