النص الكامل

قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 نافذ

المادة 48

المادة 48

مادة 48: يفرض الاساتذة احدى العقوبات الاربع الاولى. ويفرض مدير المدرسة احدى العقوبات الخمس الاولى ويفرض مجلس التأديب احدى عقوبات المادة السابقة. ينفذ الناظر فورا العقوبات الست الاولى. اما عقوبة الدرجة السابعة فلا تصبح نهائية الا بعد موافقة مديرية التعليم الثانوي- التي يعود لها حق تعديلها أما عقوبة الدرجة الثامنة فلا تصبح نهائية الا بعد موافقة المدير العام لوزارة التربية الوطنية, والى ان ترد الموافقة المذكورة يبقى التلميذ مفصولا عن المدرسة.

المادة 48 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244035/article/48/