النص الكامل

قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 نافذ

المادة 57

المادة 57

مادة 57: كل تلميذ تخلف عن الامتحان لاسباب غير مشروعة ينال صفرا في كل من مواد هذا الامتحان. واذا تخلف عن احد امتحاني الفصل الاول والثاني بداعي المرض اعتبرت علامة معدل اختبارات هذا الفصل, علامة الفصل, اما اذا تخلف عن الامتحان الاخير بداعي المرض فيخضع لامتحان جديد. يثبت التلميذ حالة المرض في حينه بتقرير طبي وعلى مدير المدرسة ان يتحقق من تقيد التلميذ بهذا التقرير. ويعتبر راسبا حكما التلميذ الذي تخلف او اقصي عن امتحانين في سنة دراسية واحدة مهما كانت الاسباب .

المادة 57 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244035/article/57/