المادة 60
مادة 60: لا يجوز لمدير المدرسة ان يرشح للامتحانات الرسمية الا التلامذة الذين يكون قد قدم بيانا بأسمائهم الى دائرة الامتحانات وفقا للاصول.
قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 نافذ
مادة 60: لا يجوز لمدير المدرسة ان يرشح للامتحانات الرسمية الا التلامذة الذين يكون قد قدم بيانا بأسمائهم الى دائرة الامتحانات وفقا للاصول.
المادة 60 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244035/article/60/