المادة 66
مادة 66: يحظر على مدير المدرسة اقامة الحفلات العامة التي يدعى اليها الاهلون الا باذن مسبق من دائرة التربية المختصة, باستثناء الحفلات الرياضية.
قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 نافذ
مادة 66: يحظر على مدير المدرسة اقامة الحفلات العامة التي يدعى اليها الاهلون الا باذن مسبق من دائرة التربية المختصة, باستثناء الحفلات الرياضية.
المادة 66 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244035/article/66/