المادة 69
مادة 69: لا يجوز استعمال ابنية المدارس الرسمية ومحتوياتها لغير الاعمال المدرسية الا في الحالات الخاصة المنصوص عنها في الانظمة النافذة.
قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 نافذ
مادة 69: لا يجوز استعمال ابنية المدارس الرسمية ومحتوياتها لغير الاعمال المدرسية الا في الحالات الخاصة المنصوص عنها في الانظمة النافذة.
المادة 69 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244035/article/69/