المادة 106
(عدلت بموجب مرسوم 727/2014 )
تحدد مهام هذا القسم بما يلي:
- تتبع وقمع جرائم المخدرات والقماروجرائم الاتجار بالاشخاص والجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة بما في ذلك مكافحة الدعارة والرذيلة وضبط عمل الفنانات ومراقبة افلام الفيديو والاشرطة السينمائية ووسائل الاعلام المرئية والسمعية الخاصة.
- جمع وتوحيد كافة المعلومات المتعلقة بالجرائم المشار اليها اعلاه, وبهذه الصفة يعتبر هذا القسم المرجع الرئيسي لها, واليه يعود امر الانصراف بمكافحتها وتنسيق الاجراءات والاحصائيات المتعلقة بها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 727 تاريخ 02/10/2014, المادة 1, 16/10/2014
مادة 1: يعدل في المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الامن الداخلي) ما يلي: 1 - يلغى نص الفقرة «د» من المادة 95 (تنظيم قسم المباحث الجنائية العامة) ويستبدل بالنص التالي: «د - مكتب مكافحة الاتجار بالاشخاص وحماية الآداب». 2 - يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 106 (مهام قسم المباحث الجنائية العامة)، وبعد عبارة: «تتبع وقمع جرائم المخدرات والقمار»، العبارة التالية: وجرائم الاتجار بالاشخاص». والباقي دون تعديل.