النص الكامل

مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 نافذ

المادة 117

المادة 117

يتولى قيادة فوج امن السفارات ضابط قائد على الاقل يخضع مباشرة لسلطة قائد الجهاز وتشمل صلاحياته الاقليمية كافة الاراضي اللبنانية, وهو يتألف من:

أ - قيادة الفوج:

تنظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة منطقة اقليمية في وحدة الدرك المنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 43 من هذا المرسوم .

ب - سرايا حراسة تضم كل منها:

- قيادة السرية: تنظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة سرية اقليمية في وحدة الدرك والمنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 45 من هذا المرسوم.

- فصائل حراسة: تضم كل فصيلة عددا من الحضائر يتولى رئاسة كل حضيرة رتيب.

ج - سرايا مواكبة: تنظم على غرار تنظيم سرايا الحراسة المشار اليها في الفقرة ب من هذه المادة, على ان تستبدل فصائل الحراسة بفصائل للمواكبة والحماية.

د - سرية احتياط: تنظم على غرار سرية سيارة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 66 من هذا المرسوم.

المادة 117 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244036/article/117/