النص الكامل

مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 نافذ

المادة 129

المادة 129

يشمل النطاق الاقليمي لمفارز الاستقصاء في جهاز امن السفارات والادارات والمؤسسات العامة كافة الاراضي اللبنانية ويناط بها جمع وتقصي المعلومات الامنية المتعلقة بالمهام المناطة بالقطعة المرتبطة بها مفرزة الاستقصاء بالاضافة الى المهام الخاصة التي تحدد بتعليمات من المدير العام بعد استطلاع رأي قائد الجهاز.

المادة 129 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244036/article/129/