النص الكامل

مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 نافذ

المادة 149

المادة 149

يمكن للمدير العام, بناء على اقتراح قائد الوحدة المختص , ومن اجل اسباب لا ترتدي طابعا دائما, ان يأمر بانشاء المراكز المؤقتة التالية لتأمين مراقبة فعالة في اية منطقة من لبنان.

- مراكز مؤقتة عندما تكون الظروف التي قضت باللجوء الى هذا التدبير غير متوقع تكرارها في اوقات محددة, او غير منتطر تكرارها الا بعد فترات طويلة.

- مراكز موسمية عندما تكون الظروف التي قضت بذلك تتكرر في مواسم معينة كما يمكن للمدير العام, من اجل اسباب طارئة وهامة, انشاء قطعات يحدد عديدها في اول تعديل يطرأ على جدول العديد العام. يؤمن عديد هذه القطعات من مختلف الوحدات بناء على امر من المدير العام.

المادة 149 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244036/article/149/