المادة 39 مكرر
( أضيفت بموجب : 755 / 2008 )
مضافة بموجب المرسوم 755 تاريخ 3/1/2008 ج.ر 5/2008.
مهام قسم حقوق الانسان:
يتولى هذا القسم القيام بالمهام التالية :
1 - التعريف بحقوق الانسان داخل قطعات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي .
2 - تعميق وعي عناصر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بحقوق الانسان .
3 - حماية حقوق الانسان في لبنان من الانتهاك من قبل عناصر القطعات المعينة , واتخاذ التدابير الايلة لتطبيقها .
4 - اقتراح تعديل القوانين والانظمة التي ترعى عمل قوى الامن الداخلي بما يتلاءم وحقوق الانسان .
5 - تعليم ونشر وتوثيق كل ما يتعلق بحقوق الانسان .
6 - القيام بالدراسات اللازمة كما والدعوة الى تنظيم دورات دراسية ذات طابع علمي وعملي لفائدة كل المعنيين
في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بتطبيق حقوق الانسان .
7 - اعطاء الارشادات اللازمة والمتعلقة بحقوق الانسان للقطعات المعنية في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي .
8 - التنسيق مع الجمعيات المحلية كافة الاقليمية والدولية اهلية كانت او حكومية والتي تتعاطى حقوق الانسان وذلك لحسن التطبيق من قبل القطعات المعنية في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي .
9 - انشاء قاعدة معلومات الكترونية Base de donnees خاصة بالادارة حول حقوق الانسان في لبنان .
10 - اصدار نشرات تعنى بحقوق الانسان وكل نشاط اخر يخدم قضية حقوق الانسان في لبنان وتوزيعها على قطعات قوى الامن الداخلي المعنية .
11 - التنسيق في هذا المجال مع القطعة المختصة في المديرية العامة للامن العام .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 755 تاريخ 03/01/2008, المادة 1, 31/01/2008
مادة 1: تدخل على المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي) التعديلات التالية: 1 ـ تضاف إلى المادة (31) فقرة جديدة برقم /هـ/ وفقا لما يلي: «هـ ـ قسم حقوق الإنسان». 2 ـ تضاف بعد المادة /34/ مادة جديدة برقم /34 مكرر/ وفقا لما يلي: «المادة 34 مكرر ـ تنظيم قسم حقوق الإنسان: يتولى رئاسة قسم حقوق الإنسان ضابط قائد على الأقل يخضع مباشرة لسلطة المفتش العام يساعده عدد من الضباط والرتباء والأفراد». 3 ـ تضاف بعد المادة (39) مادة جديدة برقم /39 مكرر) وفقا لما يلي: المادة 39 مكرر ـ مهام قسم حقوق الإنسان: يتولى هذا القسم القيام بالمهام التالية: 1 ـ التعريف بحقوق الإنسان داخل قطعات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. 2 ـ تعميق وعي عناصر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بحقوق الإنسان. 3 ـ حماية حقوق الإنسان في لبنان من الانتهاك من قبل عناصر القطعات المعنية، واتخاذ التدابير الآيلة لتطبيقها. 4 ـ إقتراح تعديل القوانين والأنظمة التي ترعى عمل قوى الأمن الداخلي بما يتلاءم وحقوق الإنسان. 5 ـ تعليم ونشر وتوثيق كل ما يتعلق بحقوق الإنسان. 6 ـ القيام بالدراسات اللازمة كما والدعوة إلى تنظيم دورات دراسية ذات طابع علمي وعملي لفائدة كل المعنيين في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتطبيق حقوق الإنسان. 7 ـ إعطاء الإرشادات اللازمة والمتعلقة بحقوق الإنسان للقطعات المعنية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. 8 ـ التنسيق مع الجمعيات المحلية كافة، الإقليمية والدولية أهلية كانت أو حكومية والتي تتعاطى حقوق الإنسان وذلك لحسن التطبيق من قبل القطعات المعنية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. 9 ـ إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية Base de donnees خاصة بالإدارة حول حقوق الإنسان في لبنان. 10 ـ إصدار نشرات تعنى بحقوق الإنسان، وكل نشاط آخر يخدم قضية حقوق الإنسان في لبنان وتوزيعها على قطعات قوى الأمن الداخلي المعنية. 11 ـ التنسيق في هذا المجال مع القطعة المختصة في المديرية العامة للأمن العام.