المادة 34
مادة 34: يرفع طلب النقض باستدعاء يودع قلم محكمة التمييز ويسوغ تقديم الاستدعاء بواسطة المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه اذا كانت من محاكم الملحقات .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3044 تاريخ 02/10/1950, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.