المادة 42
مادة 42: يعفى من ايداع الغرامة. 1- الدولة والدوائر العامة. 2- من منحته المحكمة التي اصدرت الحكم المعونة القضائية وفقا لاحكام المادة 429 وما يليها من قانون الاصول المدنية.
قانون التنظيم القضائي نافذ
مادة 42: يعفى من ايداع الغرامة. 1- الدولة والدوائر العامة. 2- من منحته المحكمة التي اصدرت الحكم المعونة القضائية وفقا لاحكام المادة 429 وما يليها من قانون الاصول المدنية.
المادة 42 من قانون التنظيم القضائي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244037/article/42/