النص الكامل

قانون التنظيم القضائي نافذ

المادة 79

المادة 79

مادة 79: على مستدعي النقض ان يرفق طلبه بصورة مصدقة عن الحكم او القرار المطلوب نقضه وعليه ان يودع صندوق الخزينة ضمن مدة النقض غرامة قدرها خمسون ليرة لبنانية تعاد الغرامة اذا قبل استدعاء النقض او رجع عنه قبل الحكم في الدعوى. يعفى المدعى عليه من الغرامة في المواد الجنائية بصورة دائمة وفي المواد الجناحية يعفى اذا قدم شهادة بفقر حاله من المختار, ويعفى المدعي الشخصي اذا منحته المحكمة التي اصدرت الحكم المعونة القضائية وتطبق بشأنه احكام المادة 43

المادة 79 من قانون التنظيم القضائي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244037/article/79/