النص الكامل

مرسوم رقم 1193 تاريخ 24/04/1978 نافذ

المادة 16

المادة 16

يدقق المراقب في صناديق المؤسسة بصورة مفاجئة مرة في الشهر على الاقل للتثبت من انطباق موجوداتها على حساباتها, وعليه ان يتأكد بصورة خاصة من صحة الشيكات والحوالات المحفوظة في الصندوق ومطابقتها افراديا مع قيود سجلات الصندوق. كما يدقق دوريا وعن طريق سبر الغور في المواد والسلع والمنتوجات والمصنوعات والاموال المنقولة على انواعها للتثبت من انطباقها على القيود والسجلات . ويضع بنتيجة تدقيقه في مطابقة قيود سجلات الصندوق مع تعداد موجوداته محضرا يبلغ نسخة منه الى كل من رئيس دائرة الرقابة المالية على المصالح المستقلة والمحتسب . كما يضع بالنسبة لتعداد المواد وانطباقها على القيود محضرا بالواقع يحفظه لديه ويدون مضمون في تقاريره الدورية.

المادة 16 من مرسوم رقم 1193 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244038/article/16/