النص الكامل

مرسوم رقم 1193 تاريخ 24/04/1978 نافذ

المادة 6

المادة 6

يراعي المراقب في تدقيق مشروع موازنة المنتدب لديها الاصول الآتية:

اولا: مصادر التقرير ومستنداته القانونية والعملية. يبنى التقرير على المستندات والنصوص اللازمة لتعليله وبصورة خاصة ما يلي:

1- قانون انشاء المؤسسة.

2- المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة).

3- النظام المالي بما لا يتعارض والنظام العام للمؤسسات العامة.

4- النصوص التنظيمية والتعليمات الادارية النافذة.

5- موازنة السنة التي يجرى خلالها الاعداد, اي السنة الجارية.

6- الحسابات القطعية الاخيرة.

7- ارقام الواردات المحصلة والنفقات المصروفة خلال السنة السابقة لسنة الاعداد وبالتالي الاعتمادات المدورة منها.

ثانيا: استكمال مستندات مشروع الموازنة يبادر المراقب فور استلام مشروع الموازنة الى التثبت من اكتمال عناصره ومستنداته واشتماله بصورة خاصة على:

1- قرار مجلس الادارة بالتصديق.

2- اربع نسخ عن مشروع الموازنة موقعة من رئيس المجلس والمحتسب .

3- الجداول النموذجية والبيانات الايضاحية المفروضة لتبرير ارقام مشروع الموازنة موقعة من المدير والمحتسب .

4- المستندات اللازمة لايضاح وتبرير ارقام الواردات الذاتية واسس تقديراتها, مع بيان بوضع مال الاحتياط بتاريخ اقرار مشروع الموازنة بعد الاخذ بعين الاعتبار الديون والاعباء المترتبة على المؤسسة والتعديلات المرتقبة والاعتمادات المدورة وذلك في حال الاستعانة بهذا المال او بسلفات خزينة او بمساعدات من الدولة او بقروض معينة.

5- وبصورة عامة جميع المعلومات والمستندات المطلوب من المؤسسة ضمها الى الموازنة.

وفي حال التحقق من نقص بعض هذه المستندات يخابر المراقب المؤسسة المعنية مباشرة, شفويا وخطيا معا, خطيا بموجب كتاب يتضمن تفصيل المعلومات والمستندات الناقصة مع تحديد مهلة قصيرة لا تتجاوز الثلاثة ايام للاجابة.

هذا بالاضافة الى مبادرة المراقب المالي شخصيا لاستخراج العناصر المطلوبة او التأكد شخصيا منها تبريرا للارقام المقدرة المعتمدة. وبانتظار ورود المستندات والمعلومات المطلوبة يستمر تدقيق ودراسة المشروع في ضوء العناصر المتوافرة.

ثالثا: مضمون التقرير يجب ان يتضمن التقرير التفاصيل الاتية:

1- عرضا موجزا لوضع المؤسسة المالي والسياسة المالية المعتمدة في اعداد الموازنة.

2- دراسة صحيحة لواقعية اعتمادات النفقات استنادا للاسس التالية:

- تكافؤ الواردات والنفقات .

- توافق اوجه تخصيص الاعتمادات مع غاية انشاء المؤسسة المحددة في نص انشائها.

- اعتماد الدقة في رصد اعتمادات النفقات الادارية بحدها الادنى وبالتالي قصرها على ما هو ضروري وملح منها.

- المقارنة على اساس الفقرة مع النفقات المصروفة فعلا خلال السنة السابقة لسنة اعداد الموازنة واظهار الزيادات وبيان اسبابها, مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف الطارئة والمتطلبات الجديدة التي تستبع زيادة او تخفيضا في التقدير.

- عدم اغفال رصد اعتمادات انفقات ضرورية او دائمة او موجبات مالية ملزمة.

- التحقق من رصد الاعتمادات الاحتياطية اللازمة لصرف المستخدمين واستهلاك التجهيزات والانشاءات والنفقات الطارئة.

- مطابقة اعتمادات نفقات التجهيز والانشاء للاعتمادات السنوية المخصصة في برنامج الاشغال في حال وجوده, وعدم تجاوزها لقدرة المؤسسة السنوية على التنفيذ مع الاخذ بعين الاعتبار الاعتمادات التي تدور بحكم النصوص النافذة.

3- دراسة وافية عن صحة تقديرات الواردات استنادا الى العناصر التالية:

- التحصيلات الفعلية للسنة السابقة لسنة الاعداد.

- تحصيلات الاشهر المنقضية من السنة الجارية, اي من سنة الاعداد.

- الظروف الطارئة للسنة الاخيرة المنقضية والتي من شأنها ان تؤدي الى زيادة او تخفيض التقديرات .

- البقايا المدورة المرتقب تحصيلها خلال سنة الموازنة.

4- الاشارة الى صحة الحسابات والمعلومات والارقام الواردة في مشروع الموازنة وفي جداول المقارنة والجداول التفصيلية لارقام المشروع المقدرة.

5- الاشارة الى مطابقة تقسيمات المشروع للتقسيمات المحددة لهذه الغاية.

6- معالجة توازن ارقام قسمي المشروع واسس تحقيقه في حال اختلاله.

7- مقترحات واضحة ومسندة الى اسباب موجبة كافية.

المادة 6 من مرسوم رقم 1193 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244038/article/6/