النص الكامل

قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 نافذ

المادة 11

المادة 11

يجوز بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية وضمن حدود مبلغ يوازي /850/ مليون ليرة اصدار سندات مالية وعقد قروض , وذلك لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة بالعملة اللبنانية والاجنبية.

المادة 11 من قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244039/article/11/