النص الكامل

قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 نافذ

المادة 9

المادة 9

يجاز للحكومة الغاء الاعتمادات او ارصدة الاعتمادات المدورة غير المعقودة في الجزئين الاول والثاني وفي الجزء الثالث اذا لم تكن او لم تعد مرتبطة ببرنامج زمني معين, كما يجاز لها تغيير تنسيب ووجهة تخصيص هذه الاعتمادات المدورة, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 9 من قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244039/article/9/