النص الكامل

مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 نافذ

المادة 13

المادة 13

مادة 13: يحدد ثمن الدليل بقرار من وزير البريد والبرق يؤشر عليه وزير المالية.

المادة 13 من مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244040/article/13/