النص الكامل

مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 نافذ

المادة 22

المادة 22

مادة 22: يستوفى اجر اضافي قدره خمسة غروش لبنانية عن كل مخابرة محلية او عن كل وحدة للمخابرات الداخلية او الخارجية تصدر عن الغرف العمومية. ويعود هذا الاجر لوكيل الغرفة اذا كان من غير موظفي ادارة الهاتف .

المادة 22 من مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244040/article/22/