المادة 27
مادة 27: يتوجب على المشترك الذي يعرض الاجهزة الهاتفية للتلف او الضياع ان يدفع للادارة ثمن الادوات المفقودة او قيمة التلف الذي يكون قد سببه.
مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 نافذ
مادة 27: يتوجب على المشترك الذي يعرض الاجهزة الهاتفية للتلف او الضياع ان يدفع للادارة ثمن الادوات المفقودة او قيمة التلف الذي يكون قد سببه.
المادة 27 من مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244040/article/27/