النص الكامل

مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 نافذ

المادة 30

المادة 30

مادة 30: تستوفى الاشتراكات مسبقا عن كل ثلاثة اشهر اعتبارا من اول الشهر الذي يجري خلاله وصل المشترك. ولا يعاد اي جزء من بدل الاشتراك المقبوض في حال انهاء الاشتراك.

المادة 30 من مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244040/article/30/