النص الكامل

مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يحدد التأمين على كل مشترك بالهاتف كما يلي: 1 - عن كل خط اصلي لتأمين المخابرات المحلية والداخلية والخارجية على اساس مجموع قيمتها عن ثلاثة اشهر. ل.ل. حد ادنى 25 حد اقصى 500 2 - عن كل جهاز تقدمه الادارة: عن الاشتراك الدائم 25 عن الاشتراك لمدات محدودة 50

المادة 8 من مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244040/article/8/