جميع التشريعات

قرار رقم 178 23/03/1999

تحديد الوضع القانوني والفني للعبة "رفع الاثقال" في الجمعيات المرخصة والمنضمة الى اتحادها (الجمعيات المستوفية للشروط القانونية والفنية)

النوع
قرار
الرقم
178
التاريخ
23/03/1999
الجريدة الرسمية
العدد 19, 15/04/1999, ص. 1159-1160
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 178 تاريخ 23/03/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,

استنادا الى القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1999 المتعلق

بتحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة في انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها),

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 (المتعلق

بتحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضة واتحاداتها),

بناء على القرار رقم 262/م تاريخ 21/03/98 0الجمعيات

الرياضية المستوفية والجمعيات غير المستوفية الشروط

القانونية للعبة رفع الاثقال),

بناء على التقرير المقدم من لجنة الكشف على الجمعيات

الرياضية المشكلة بموجب القرار رقم 276 تاريخ 24/12/1998 ,

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر لعبة رفع الاثقال المرخص مزاولتها في الجمعيات الرياضية المذكورة في المادة الثانية, مستوفاة الشروط القانونية والفنية والادارية المنصوص عنها في المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وان جمعياتها منضمة الى اتحاد اللعبة حسب الاصول وتقوم بمزاولة اللعبة وتنفيذ الانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: الجمعيات الرياضية المستوفية الشروط والتي تقوم بممارسة نشاطاتها هي: محافظة بيروت 1- الصحة والقوة محافظة الجنوب 2- الساحل - صيدا 3- صيدون - صيدا 4- الفتوة - صيدا محافظة الشمال 5- الفوز - طرابلس 6- النسر - طرابلس 7- زهرة الشباب 8- الميناء 9- الرياضي - طرابلس 10- المنار - الميناء محافظة جبل لبنان 11- القوة - برج حمود 12- غولدن بادي - الدكوانة 13- غولدن الزلقا

المادة 3

مادة 3: يحق للجمعيات المبينة اعلاه ان تتمثل هيئاتها في ممارسة حقها في الاتحاد اللبناني لرفع الاثقال لجهة الانتخاب والترشيح وجميع الجمعيات العامة الخاصة باللعبة وكذلك المشاركة في جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد شرط التقيد بالقوانين النافذة.

المادة 4

مادة 4: ان الجمعيات المرخص لها مزاولة لعبة رفع الاثقال ولم يرد اسمها بين الجمعيات المستوفية العابها للشروط الفنية والادارية, لا يحق لها المشاركة في الهيئات العامة او انتخابات الاتحاد المختص باللعبة الا بعد تسوية اوضاع لعبتها حسب الاصول بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون