المادة 10
لا يعتبر انعقاد الجمعية العمومية غير العادية قانونيا الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء المسددين رسومهم كاملة، واذا لم يتوفر هذا النصاب تكرر دعوة الاعضاء ثانية ويعتبر الانعقاد قانونيا ايا كان عدد الاعضاء الحاضرين.
قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 نافذ
لا يعتبر انعقاد الجمعية العمومية غير العادية قانونيا الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء المسددين رسومهم كاملة، واذا لم يتوفر هذا النصاب تكرر دعوة الاعضاء ثانية ويعتبر الانعقاد قانونيا ايا كان عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 10 من قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244046/article/10/