النص الكامل

قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 نافذ

المادة 19

المادة 19

اذا شغر مركز احد اعضاء المجلس قبل انتهاء المدة، يملأ المركز الشاغر المرشح الذي حاز في الانتخابات السابقة العدد الاكبر من الاصوات، اما اذا شغر اربعة مراكز في بيروت، وثلاثة مراكز في طرابلس أو ما يزيد قبل اول تشرين الاول فتدعى الجمعية العمومية لملء المراكز الشاغرة.

المادة 19 من قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244046/article/19/