النص الكامل

قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 نافذ

المادة 8

المادة 8

لا يحق الاشتراك بالجمعية العمومية الا للاطباء المقيدين في جدول النقابة الذين سددوا الرسم السنوي، كما انه لا يحق الا لهؤلاء ان ينتخبوا أو ينتخبوا .

ان الطبيب الذي يتأخر عن دفع الرسم سنتين متواليتين بدون عذر مشروع يشطب اسمه من الجدول بقرار من مجلس النقابة ولا يحق له طلب قيد اسمه مجددا الا بعد ان يدفع الرسوم المتأخرة وفقا للرسم الاخير المعتمد من قبل النقابة.

كما لا يستفيد من تقديمات النقابة الا الطبيب الذي يكون قد سدد الرسوم السنوية.

المادة 8 من قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244046/article/8/