المادة 18
(عدلت بموجب قانون 18/1990 )
لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين. ولا ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة الثانية) بموجب قانون تاريخ 17/10/1927, المادة 50, 19/10/1927
مادة 50: العيت الفقرة الثانية من المادة ال 18 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 والمواد ال 22 و ال 23 منه وتعدلت المادة ال 19 على الوجه الاتي: "لا ينشر قانون ما لم يقره المجلس "