المادة 24
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
والى ان يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي, توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الاتية:
أ - بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
ب - نسبيا بين طوائف كل من الفئتين.
ج - نسبيا بين المناطق. وبصورة استثنائية, ولمرة واحدة, تملأ بالتعيين دفعة واحدة وبأكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق الوطني, المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون والمقاعد التي تستحدث في قانون الانتخاب, تطبيقا للتساوي بين المسيحيين والمسلمين, وفقا لوثيقة الوفاق الوطني. ويحدد قانون الانتخاب دقائق تطبيق هذه المادة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 17/10/1927, المادة 2, 19/10/1927
مادة 2: تعدلت المادة ال24 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "يتألف مجلس النواب : 1- من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقا لاحكام القرار 1307 التي تبقى مرعية الاجراء الى ان يضع المجلس قانونا جديدا للانتخاب 2- من نواب معينين بمرسوم من رئيس الجمهورية يتخذه بمجلس الوزراء بموجب القواعد المنصوص عليها بقانون الانتخاب المعمول به وذلك بما يتعلق بتمثيل الطوائف والمناطق الانتخابية. اما عدد النواب المعينين فيوازي نصف عدد النواب المنتخبين