المادة 37
(عدلت بموجب قانون 0/1929 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الاستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه الا بعد انقضاء خمسة ايام على الاقل منذ ايداعه امام عمدة المجلس وابلاغه الوزراء المقصودين بذلك.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 08/05/1929, المادة 2, 08/05/1929
مادة 2: تعدلت المادة ال37 من الدستور المؤرخ في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الاستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه الا بعد انقضاء خمسة ايام على الاقل من تاريخ ايداعه امام عمدة المجلس وابلاغه الوزير او الوزراء المقصودين بذلك"