النص الكامل

الدستور اللبناني نافذ

المادة 41

المادة 41

(عدلت بموجب قانون 0/1947 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 129/1943 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )

اذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين. ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله.

اما اذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته باقل من ستة اشهر فلا يعمد الى انتخاب خلف .

المادة 41 من الدستور اللبناني https://lebaneselegislation.com/ar/law/244058/article/41/