النص الكامل

الدستور اللبناني نافذ

المادة 60

المادة 60

(عدلت بموجب قانون 0/1947 )

لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته الا عند خرقه الدستور او في حال الخيانة العظمى.

اما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقواني العامة ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم او لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى, الا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع اعضائه, ويحاكم امام المجلس الاعلى المنصوص عليه في مادة الثمانين ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الاعلى الى قاض تعينه المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها.

المادة 60 من الدستور اللبناني https://lebaneselegislation.com/ar/law/244058/article/60/