المادة 69
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1929 )
1- تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات الاتية:
أ - اذا استقال رئيسها.
ب - اذا فقدت اكثر من ثلث عدد اعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.
ج - بوفاة رئيسها.
د - عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.
ه - عند بدء ولاية مجلس النواب .
و - عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه او بناء على طرحها الثقة.
2 - تكون اقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي اعضاء الحكومة.
3 - عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 17/10/1927, المادة 37, 19/10/1927
مادة 37: تعدلت المادة ال69 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "لا يصدر قرار عدم الثقة بالوزارة او باحد الوزراء ما لم يكن ثلثا عدد اعضاء المجلس على الاقل حضورا اما اذا طرحت الوزارة او احد الوزراء مسألة الثقة فيكتفى بوجود الاكثرية العادية"