المادة 72
(عدلت بموجب قانون 18/1990 )
يكف رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن العمل فور صدور قرار الاتهام بحقه, واذا استقال لا تكون استقالته سببا لعدم اقامة الدعوى عليه او لوقف المعاملات القضائية.
الدستور اللبناني نافذ
(عدلت بموجب قانون 18/1990 )
يكف رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن العمل فور صدور قرار الاتهام بحقه, واذا استقال لا تكون استقالته سببا لعدم اقامة الدعوى عليه او لوقف المعاملات القضائية.
المادة 72 من الدستور اللبناني https://lebaneselegislation.com/ar/law/244058/article/72/