النص الكامل

الدستور اللبناني نافذ

المادة 79

المادة 79

(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )

عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه ان يبحث فيه او ان يصوت عليه ما لم تلتئم اكثرية مؤلفة من ثلثي الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا ويجب ان يكون التصويت بالغالبية نفسها.

وعلى رئيس الجمهورية ان يصدر القانون المتعلق بتعديل الدستور بالشكل والشروط نفسها التي تصدر وتنشر بموجبها القوانين العادية ويحق له خلال المدة المعينة للاصدار ان يطلب الى المجلس بعد اطلاع مجلس الوزراء اعادة المناقشة في المشروع مرة اخرى ويصوت عليه بأكثرية ثلثي الاصوات ايضا.

المادة 79 من الدستور اللبناني https://lebaneselegislation.com/ar/law/244058/article/79/