المادة 79
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه ان يبحث فيه او ان يصوت عليه ما لم تلتئم اكثرية مؤلفة من ثلثي الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا ويجب ان يكون التصويت بالغالبية نفسها.
وعلى رئيس الجمهورية ان يصدر القانون المتعلق بتعديل الدستور بالشكل والشروط نفسها التي تصدر وتنشر بموجبها القوانين العادية ويحق له خلال المدة المعينة للاصدار ان يطلب الى المجلس بعد اطلاع مجلس الوزراء اعادة المناقشة في المشروع مرة اخرى ويصوت عليه بأكثرية ثلثي الاصوات ايضا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 17/10/1927, المادة 44, 19/10/1927
مادة 44: تعدلت المادة ال 79 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه ان يبحث فيه او ان يصوت عليه ما لم تلتئم اكثرية مؤلفة من ثلثي الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا ويجب ان يكون التصويت بالغالبية نفسها" "وعلى رئيس الجمهورية ان ينشر القانون المتعلق بتعديل الدستور بالشكل والشروط نفسها التي تنشر بموجبها القوانين العادية ويحق في خلال المدة المعينة للنشر ان يطلب الى المجلس اعادة المناقشة في المشروع مرة اخرى ويصوت عليه باكثرية ثلثي الاصوات ايضا"