المادة 3
لا يجوز ان تزيد قيمة القرض المعطى على 50% من مجموع قيمة الانشاءات والتجهيزات على ان لا يدخل في حساب هذا المجموع قيمة الارض التي تقام عليها الانشاءات او التجهيزات , كما انه لا يجوز ان يزيد القرض المعطى على مليون ليرة والقرض المكفول على ثلاثة ملايين ليرة.