المادة 11
يحدد ثمن الدليل بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 15785 تاريخ 16/03/1964, المادة 1, 26/03/1964
مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 على الوجه التالي: يحدد ثمن الدليل بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف ويعتبر شراؤه الزاميا. واذا كان لشخص واحد عدة اشتراكات هاتفية بأرقام متعددة لا يفرض الالزام الا لشراء دليل واحد عن كل رقم او مجموعة أرقام موجودة في مكان واحد.