المادة 15
يجوز تأجير خطوط اتصال لمدة معينة يمكن تجديدها بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف مبني على دروس من الدائرة الفنية المختصة وفي هذه الحالة تستوفى الرسوم المحددة في هذا المرسوم مسبقا.
مرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 نافذ
يجوز تأجير خطوط اتصال لمدة معينة يمكن تجديدها بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف مبني على دروس من الدائرة الفنية المختصة وفي هذه الحالة تستوفى الرسوم المحددة في هذا المرسوم مسبقا.
المادة 15 من مرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244068/article/15/