النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977 نافذ

المادة 14

المادة 14

مادة 14:

عدل نص المادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي: يسقط الحق بالمعاش عند وفاة المستفيد منه او بتاريخ زواج الاملة او الارمل.

وفي هذه الحالة الاخيرة يستحق للارمل او الارملة مبلغ من المال يساوي مجموع معاشاته عن ثلاث سنوات . يسقط حق باقي المستفيدين من معاش اصحاب الحق اذا لم تتوفر فيهم الشروط المفروضة لنيله وذلك اعتبارا من نهاية الشهر الذي فقدت خلاله الشروط المذكورة. في حال سقوط حق احد المستفيدين للاسباب المبنية اعلاه توزع حصته على المستفيدين الباقين وذلك مع الاحتفاظ بتطبيق احكام الفقرة 2 من المادة 40.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244077/article/14/