المادة 21
اذا شغر في مجلس بلدي ربع المراكز على الاقل يجري انتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقية خلال شهرين من تاريخ شغور اخر مركز على ان يحسب الكسر من العدد واحدا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب قانون رقم 16 تاريخ 31/08/1990, المادة 2, 13/09/1990
مادة 2: علق العمل بأحكام المواد (10 و11 و12 و21 و24) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 خلال المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون.