المادة 65
يجوز للقائمقام او المحافظ او لوزير الداخلية في اي وقت شاء ولاسباب تتعلق بالامن ان يرجيء موقتا تنفيذ قرار مجلس بلدي, ويجب ان يتم ذلك بموجب قرار معلل يقبل الطعن امام مجلس شورى الدولة.
قانون البلديات نافذ
يجوز للقائمقام او المحافظ او لوزير الداخلية في اي وقت شاء ولاسباب تتعلق بالامن ان يرجيء موقتا تنفيذ قرار مجلس بلدي, ويجب ان يتم ذلك بموجب قرار معلل يقبل الطعن امام مجلس شورى الدولة.
المادة 65 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244078/article/65/