المادة 1
يجاز للبلديات ان تستوفي مباشرة بواسطة الادارات او المؤسسات العامة او الخاصة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 ملغى ملغى
يجاز للبلديات ان تستوفي مباشرة بواسطة الادارات او المؤسسات العامة او الخاصة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244081/article/1/