المادة 116
مادة 116: تضاف الى الرسوم التي تستوفيها الدولة عن جميع المعاملات العائدة للسيارات الخاصة سواء أكانت للسياحة او للشحن او الاوتوبيس , علاوة قدرها 30 بالمئة من قيمة الرسوم المتوجبة اذا كانت قوة محرك السيارة لا تزيد عن 25 حصانا ناريا. اما اذا زادت قوة المحرك عن هذا الحد, فتستوفى العلاوة على اساس 30 بالمئة من قيمة الرسوم عن ال25 حصانا ناريا و 50 بالمئة من قيمة الرسوم عن القسم من قوة المحرك الذي يزيد عن هذا الحد