النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 ملغى ملغى

المادة 116

المادة 116

مادة 116: تضاف الى الرسوم التي تستوفيها الدولة عن جميع المعاملات العائدة للسيارات الخاصة سواء أكانت للسياحة او للشحن او الاوتوبيس , علاوة قدرها 30 بالمئة من قيمة الرسوم المتوجبة اذا كانت قوة محرك السيارة لا تزيد عن 25 حصانا ناريا. اما اذا زادت قوة المحرك عن هذا الحد, فتستوفى العلاوة على اساس 30 بالمئة من قيمة الرسوم عن ال25 حصانا ناريا و 50 بالمئة من قيمة الرسوم عن القسم من قوة المحرك الذي يزيد عن هذا الحد

المادة 116 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244081/article/116/