المادة 124
مادة 124: يعاقب كل من يخالف احكام المادة 54 بغرامة تعادل ضعفي رسم الترخيص بأشغال الاملاك العمومية البلدية ويتعرض لاخلاء الامكنة المشغولة ونزع المظلات ان وجدت .
قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 ملغى ملغى
مادة 124: يعاقب كل من يخالف احكام المادة 54 بغرامة تعادل ضعفي رسم الترخيص بأشغال الاملاك العمومية البلدية ويتعرض لاخلاء الامكنة المشغولة ونزع المظلات ان وجدت .
المادة 124 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244081/article/124/