المادة 128
مادة 128: يعاقب كل من يجري مزايدة علنية دون احاطة الدائرة البلدية المختصة علما بها بغرامة تعادل ضعفي الرسم المتوجب على قيمة المزايدة, وفي هذه الحالة تتولى البلدية تحديد القيمة المذكورة.
قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 ملغى ملغى
مادة 128: يعاقب كل من يجري مزايدة علنية دون احاطة الدائرة البلدية المختصة علما بها بغرامة تعادل ضعفي الرسم المتوجب على قيمة المزايدة, وفي هذه الحالة تتولى البلدية تحديد القيمة المذكورة.
المادة 128 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244081/article/128/