النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 ملغى ملغى

المادة 143

المادة 143

مادة 143: تستحق الرسوم البلدية في المواعيد التالية: اولا - في الرسم على القيمة التأجيرية ورسمي الارصفة والمجاري تستحق هذه الرسوم فور نشر الاعلان عن وضعها قيد التحصيل في الجريدة الرسمية اذا كانت مفروضة بموجب جداول تكليف اساسية, وفور ابلاغ المكلف شخصيا او في محل اقامة اذا كانت مفروضة بموجب جداول اضافية او ضم. ثانيا - في الرسوم السنوية المفروضة على امكنة الاجتماع, الات توزيع المحروقات , والمواد القابلة الاشتعال او الانفجار, الاعلانات , اشغال الاملاك العمومية البلدية. تستحق القسط الاول من هذه الرسوم, التي تدفع على قسطين منساويين, بتاريخ ابلاغ المكلف شخصيا او في محل اقامته, ويستحق القسط الثاني بعد انقضاء اربعة اشهر على استحقاق القسط الاول دون حاجة الى اي تبليغ جديد. اما في مناطق الاصطياف , فتحدد المجالس البلدية تواريخ استحقاق الرسوم المذكورة, التي يمكنها ان تقرر استيفاءها دفعة واحدة. ثالثا - في الرسوم المفروضة على اساس فصلي او شهري او اسبوعي. تستحق هذه الرسوم فور ابلاغ المكلف شخصيا او في محل اقامته الا اذا كان القانون ينص على خلاف ذلك. رابعا - في الرسوم المفروضة بموجب اوامر قبض افرادية والرسوم الاخرى غير المذكورة اعلاه تستحق هذه الرسوم فور نشوء علة وجودها ( معاينة, كشف , ترخيص مزايدة, اعطاء بيان ... الخ).

المادة 143 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244081/article/143/