المادة 151
مادة 151: يعين المحتسب ترتيب بيع الاموال المحجوزة بحيث تباع بالاولوية الاموال التي يكون حرمان المكلف منها اخف ضررا عليه. وتتولى البيع لجنة تعين بقرار من رئيس السلطة التنفيذية.
قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 ملغى ملغى
مادة 151: يعين المحتسب ترتيب بيع الاموال المحجوزة بحيث تباع بالاولوية الاموال التي يكون حرمان المكلف منها اخف ضررا عليه. وتتولى البيع لجنة تعين بقرار من رئيس السلطة التنفيذية.
المادة 151 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244081/article/151/