النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 ملغى ملغى

المادة 157

المادة 157

مادة 157: يمكن البلديات ان تقرر تلزيم جباية بعض الرسوم بطريقة المزايدة العلنية وعلى اساس دفتر شروط تحدد فيه: - المؤهلات والشروط والضمانات التي يجب ان تتوفر للاشتراك في المزايدة. - الشروط التي يجب ان يراعيها الملتزم في الجباية. - مقدار الكفالة الموقتة الواجب تقديمها للاشتراك في المزايدة. - كيفية دفع المبالغ المترتبة على الملتزم ومهل تسديدها وما يتوجب دفعه منها فور ابلاغه تصديق التلزيم. - سوى ذلك من الشروط التي ترى البلدية فرضها لصيانة حقوق خزينتها وتأمين قيام الملتزم بتعهداته وفقا لمقتضيات مصلحة البلدية والمكلفين. يحدد المجلس البلدي الرسوم التي تطرح في المزايدة ويضع دفتر الشروط المتعلق بها على ان يصادق على مبدأ التلزيم وعلى دفتر الشروط من قبل السلطة الادارية المحلية.

المادة 157 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244081/article/157/